وغيرها من الرّوايات هل هي من جنس القراءات أو من جنس نسخ التلاوة ؟ ؟
والأعجب من هذا ، الإدّعاء الآخر الذي ذكره الدكتور القفاري بقوله :
" الإقرار بنسخ التلاوة أمر مشترك بين الفريقين وهو شيء آخر غير التّحريف " [1] .
أولاً : من هو الذي أقرّ بنظرية نسخ التلاوة المزعومة من الأساطين الإمامية ؟ ذكر الدكتور القفاري أسماء ثلاثة من علماء الإمامية وهم " شيخ الطائفة الطوسي " و " الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي مؤلف مجمع البيان " و " الشريف المرتضى علم الهدى " وقال : الاقرار بنسخ التلاوة أمر مشترك بين الفريقين . . . " .
ثانياً : ما المقصود من " نسخ التلاوة " في عبارة الدكتور القفاري هل هو نسخ التلاوة دون الحكم أو نسخها مع الحكم ؟ فالأول ورد مرّة واحدة وهي آية الرجم ، والشيخان الطوسي والطبرسي قبلا هذا المورد فقط ، ولكنّ تمام الرّوايات المزعومة والتي هي أكثر من أن تحصى - ما عدا هذا المورد - هي من باب نسخ التلاوة مع الحكم ، ولا يوجد أحد من الإمامية يشترك مع غير الإمامية في هذا الأمر البيّن الغيّ وإليك تفصيل ذلك : قال شيخ الطائفة :
" ما نسخ لفظه دون حكمه كآية الرجم فإنّ وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله : " الشيخ والشيخة إذا زنيا . . . " [2] .
وفي موضع آخر يقول شيخ الطائفة :
" وقد أنكر قوم جواز نسخ القرآن وفيما ذكرناه دليل على بطلان