يرى البعض من أمثال أبي سعيد فرج بن لب مفتي البلاد الأندلسية أن :
" من زعم أنّ القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر فقوله كفر ، لأنه يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملة " [1] .
فحكم بكفر جمع كثير من المحققين بلا هوادة .
أما البعض الآخر - من أمثال المحدث النوري - فيرى بأن القراءات حيث لم تثبت بالتواتر عن النبىّ صلّى الله عليه وآله وسلم فهذا معناه أن القرآن ليس له وجوه عديدة في التلاوة ، فتكون جميع تلك القراءات - عدا وجه واحد مجهول ومردد - غير مطابقة لما أنزل على الرسول صلّى الله عليه وآله .
لكن في الحقيقة ، لا ما ذكره أبو سعيد فرج بن لب صحيح ، ولا مقولة النوري هي الأخرى تامة ، بل الصائب ما صرح به سيدنا الخوئي في قوله :
" ليست بين تواتر القرآن وبين عدم تواتر القراءات أية ملازمة ، لأن أدلة تواتر القرآن وضرورته لا تثبت بحال من الأحوال تواتر قراءته كما أن نفي تواتر القراءات لا تتسرب إلى تواتر القرآن بأي وجه ، لأن القرآن تتوافر الدواعي لنقله لأنه الأساس للدين الإسلامي والمعجز الإلهي وكل شيء تتوفر الدواعي لنقله لا بدّ وأن يكون متواتراً فما كان نقله بطريق الآحاد لا يكون من القرآن قطعاً . . . " [2] .
" فالواصل إلينا بتوسط القراء إنما هو خصوصيات قراءاتهم ، وأما أصل القرآن فهو واصل إلينا بالتواتر بين المسلمين وبنقل الخلف عن