النبيّ ( ص ) ، ورجمنا بعده ، ولولا أن يقول قائلون ، ويتكلم متكلمون : أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتُّها كما نزلت [1] .
فهذه الرواية تفيد : أنه قد كان في عهد عمر ، من ينكر حكم الرجم من الأساس ، وذلك استناداً إلى أنه لم يرد في القرآن إلا الجلد ؛ فإنكارهم لرجم الشيخ والشيخة - إذا زنيا محصنين ، يصبح له مبرراته المختلفة ، حسبما المحنا إليه . . ويصبح اهتمام الخليفة بالتأكيد على الرجم ، خصوصاً رجم الشيخ والشيخة ، واضح المنشأ والمأخذ أيضاً [2] ، ولكن قوله الأخير : ( ( كما نزلت ) ) يشير إلى إصراره على اعتبارها قرآناً منزلاً من عند الله .
ألا أن يكون مراده : أنه حكم شرعي نزل على الرسول ، لا على أنه قرآن . .
أو بريد : أنها نزلت على نبي آخر ، غير رسول الله ( ص ) . وهذا بعيد . .
وواضح : أنه لا يمكن دعوى نسخ التلاوة لآية الرجم ؛ لأن التعليل يقول :
إن زيداً لم يكتبها ، لأن عمر جاء بها وحده ، مع أنها لو كانت منسوخة التلاوة ، فإنها لا تكتب مطلقاً . .
ولا يبعد القول :
إنه يمكن : أن يكون الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر لهم