وهو أيضاً ما ذكره الجزيري ، الذي ردّه بصورة قاطعة أيضاً [1] .
وسيأتي رد الأبياري له .
وكذلك عبد المنعم النمر أيضاً .
ويرد على نسخ التلاوة دون الحكم : أنه ( ( لعل ناسخه مما أنزل في القرآن ولكن لم يبلغنا ؛ لانتساخ تلاوته ، مع بقاء حكمه ؛ لأن فتح هذا الباب ، يؤدي إلى القول بالوقف في جميع أحكام الشرع ) ) [2] .
والملفت للنظر هنا : أن البعض ينكر نسخ التلاوة دون الحكم ، بحجة : أن الاستناد فيه إلى أخبار آحاد فراجع ما عن القاضي في الإنتصار [3] ، كما ونسب إنكار ذلك إلى بعض أهل العلم [4] .
وقالوا : إن ( ( ما نقل آحاداً ، لا يكون قرآناً ، وما ليس قرآناً ، فلا يكون منسوخ التلاوة ) ) [5] .
نعم . . إنهم ينكرون نسخ التلاوة ، دون الحكم ؛ استناداً إلى أنه أخبار آحاد ، ولكنهم لا ينكرون نسخ الحكم والتلاوة معاً ، مع أن ما روي فيه أيضاً ، ما هو إلا أخبار آحاد ، بالإضافة إلى وجوه ضعف أخرى كثيرة ، سيأتي التعرض لها حين الكلام على كل واحدة واحدة منها . .
هذا . . وقد حاول البعض : أن يجيب : بأن كونها أخبار آحاد لا يضر ؛ لأن ثبوت النسخ شئ ، وثبوت القرآن شئ آخر ؛ فالأول يكفي فيه الدليل الظني ، دون الثاني .