2 - نسخ التلاوة دون الحكم .
وقد ادعوا الاتفاق على ثبوت القسم الأوّل [1] .
أما القسم الثاني ، فإنهم - وإن اعترفوا بوقوع النقاش فيه من البعض ؛ ولكنهم أثبتوه أيضاً ، استناداً إلى خبر عائشة ، الدال على نسخ العشر رضعات ، بخمس معلومات ، توفي النبيّ ( ص ) ، وهن فيما يقرأ من القرآن . .
مع أن ذلك لا يوجد فعلاً في القرآن ، فعلم أنه مما نسخ تلاوته ، وبقي حكمه [2] . .
وإذن . . فهناك دليلان :
أحدهما : الاتفاق ، في القسم الأوّل ، والشهرة في الثاني . .
الثاني : الأخبار . .
وثمة دليل ثالث ، وهو قوله تعالى :
( ( ما ننسخ من آية ، أو ننسها ، نأت بخير منها ، أو مثلها . . ) ) [3] .
فقد رووا عن قتادة ، قوله فيها : ( ( . . كان ينسخ الآية بالآية التي بعدها ويقرأ نبي الله ( ص ) الآية ، أو أكثر من ذلك ، ثم تنسى ، وترفع . . ) ) [4] .
وعن الحسن ، في تفسيرها : ( ( أقرئ قرآناً ، ثم نسيه ، فلم يكن شيئاً من القرآن ما قد نسخ ، وأنتم تقرؤونه . . ) ) [5] .