في الاحتجاج حيث قال بعد ذكر خبر :
جاء هذا الخبر على سبيل التقدير لانّه قلّما يتّفق ان يرد في الآثار خبران مختلفان في حكم من الاحكام موافقين للكتاب و السنّة وذلك مثل الحكم في غسل الوجه و اليدين في الوضوء فإنّ الاخبار جاءت بغسلها مرّة مرّة وبغسلها مرّتين وظاهر القرآن لا يقتضى خلاف ذلك بل يحتمل كلتا الروايتين ومثل ذلك يوجد في احكام الشرع .
وامّا قوله : « أرجئه وقف حتى تلقي امامك » امره بذلك عند تمكّنه من الوصول إلى الامام فأمّا إذا كان غائباً ولا يتمكّن من الوصول إليه و الأصحاب كلّهم مجمعون على الخبرين ولم يكن هناك رجحان لرواة أحدهما على رواة الاخر بالكثرة و العدالة كان الحكم بهما من باب التخيير .
و يدلّ على ما قلناه ما روى عن الحسن بن الجهم عن الرّضا ) عليه السّلام ( قال : قلت له : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة . قال : « ما جاءك عنّا فاعرضه على كتاب اللَّه و أحاديثنا فإن كان يشبههما فليس منّا ] وان لم يكن يشبههما فليس منّا [ قلت : يجيئنا الرّجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم ايّهما الحقّ . فقال « إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت » .
وما رواه الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللَّه ) عليه السّلام ( قال : « إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم