اوّلها : ما يشترط فيه الاجل وقد سلف .
وثانيها : ما يبطله الاجل وتقدّم ايضاً كالرّبوي .
وثالثها : ما فيه خلاف أقربه جواز الحلول وهو السّلم .
ورابعها : ما يجوز حالّاً ومؤجّلاً وهو معظم العقود .
ومنها : ما قال الشهيد ) قدّس سرّه ( الأصل في الميراث النّسبي التولّد فمن ولد شخصاً يترتّب عليه طبقات الإرث وفي الميراث السّببيَ الانعام بالعتق أو الضمان أو الولاية العامّة .
و النسب المقدّم لانّه أصل الوجود ثمّ العتق لانّه أصل في وجود العتيق لنفسه ثمّ الضّامن لانّه منعم خاصّ ثمّ الامام ) عليه السّلام ( انتهى .
قال بعض الأفاضل : الظّاهر انّ المراد بالأصل هنا ليس أحد المعاني الأربعة بل غرضه انّ العلّة الّتي من اجلها شرّع الميراث النّسبي التولّد و الّتي من اجلها شرّع السّببي الانعام ، وكلّ من العلّتين له فروع تترتب عليه وتنضمّ إلى كلّ منهما ضمائم يختلف لأجلها الحكم وهما مضبوطتان في جميع الصور .