responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 273


له ، تقرباً إلى اللَّه تعالى اثرت في فعل هذا المقهور و الحاصل انّ الزكاة لها حيثيتان : الأولى كون دفعها عبادة يقصد بها التقرّب ، و الثانية كونها ديناً لازم الأداء وعلى الاوّل مشروطة بالنيّة و يمتنع ان يعري عنها ، وامّا الثاني فلا ، ولا دليل على كون دفع المقهور عبادة حتى يحتاج إلى النيّة بل لمّا لم يقصد التقرّب لم يكن عبادة ولمّا وصل المال إلى الفقير لم يجب الإعادة فاتضح ان كون هذه الصّورة ايضاً خارجة عن هذا الأصل لا وجه له ظاهر - انتهى - .
وكلامه جيّد متين عند المتأمّلين .
ومنها : الأصل في العقود الحلول اي حلول العوضين و الظاهر انّ هذا الأصل داخل في « القاعدة » لانّ الغرض من العقود ان يترتّب اثرها المقصود منها ولاشكّ انّ الأثر تقابض العوضين وكلّما حصل التقابض اسرع يكون الأثر أقوى و الغاية ان يحصل التقابض عاجلاً وعند الاطلاق يكون ذلك في الأغلب مقصود النّاس .
قال الشهيد : الأصل الحلول في العقود وبالنّسبة إلى الاجل اقسام أربعة :

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست