responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 256


أقول : هذا الكلام محلّ تأمّل ونظر وذلك لانّ ما يحتاج إلى تحصيل البراءة اليقينيّة هو القدر المتيقّن من التكليف لا القدر المشكوك ايضاً ففي عين الدّابة مثلاً ان علمنا انّ الربع ثابت جزماً و الباقي مشكوك فيه فنأخذ بالثابت ونترك المشكوك فيه كما اعترف به هذا القائل ايضاً . وامّا إذا لم يثبت هذا الاقلّ ايضاً بل القدر المتيقّن لنا انّ في عين الدّابة شيئاً من الدّيّة ولم يكن شيء من الربع أو الأكثر متيقناً ، فحيئنذٍ يجب ان يؤخذ باقلّ ما يصدق عليه اسم الدّية ، لانّ هذا القدر هو المتيقّن و الباقي مشكوك فيه بناء على عدم حصول شغل الذمّة اليقيني به . فحينئذٍ إذا حصل الشّك في وجوب اقلّ ما يصدق عليه اسم الدّيّة ايضاً ، بمعنى ان يحصل الشكّ في أصل التكليف بالديّة فينفي الجميع بالأصل ولا يكون حينئذٍ من هذا الأصل .
وبالجملة الاقلّ ان كان معلوماً فيؤخذ به و يترك الباقي ، وان لم يكن هو ايضاً معلوماً فهو ايضاً متروك لحصول الشّك في أصل التكيلف ، فكيف يحصل شغل الذّمة اليقيني حتى يحتاج إلى البراءة اليقينيّة .

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست