الفصل الثامن في أصل الاخذ بالاقلّ عند فقد الدّليل على الأكثر كما إذا قيل في عين الداّبه نصف قيمتها ، فيرد عليه بأنّ الربع ثبت اجماعاً فينفي الزائد بالأصل .
و الحقّ انّ هذا الأصل شعبة من أصل البراءة ، ولذا عدّة المحقّق في المعتبر منها وقال الشهيد في الذكرى انّه راجع إليها .
و إذا كان داخلاً تحت أصل البراءة فدليل حجيّته ظاهر .
وقيل : ان التمسّك بهذا الأصل لا يكاد يصحّ الّا ان يعلم اجماع شرعي أو دليل آخر على ثبوت الأقل والّا فشغل الذمّة معلوم فيجب العلم بتحصيل براءة الذمّة وهي لا تعلم بالاقلّ .