نفي الحرمة و أصل البراءة بمعنى نفي الوجوب و الاستحباب فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه بعنوان انّه مطلق .
و الأصل العدم ايضاً لا يحتاج إلى الاستدلال عليحدة كما عرفت وستعرف إن شاء اللَّه .
و الأصول الأربعة : الرابع عشر و الخامس عشر و السادس عشر و السابع عشر حكمها واحد وطريق الاستدلال عليها واحد بعينه فلا يحتاج إلى الاستدلال على كلّ واحد عليحدة بل نعنون لاربعتها عنواناً واحداً .
و الأصل بمعنى الكتاب المعتمد لا يحتاج إلى دليل وهو ظاهر فخرج من تسعة عشر تسع وبقي الأصول المحتاجة إلى الاستدلال عشرة أصول نعنون لكلّ واحد عنواناً عليحدة .
ونزيد عنوانين آخرين :
أحدهما : لأصل الإباحة في الشبهة لطريق الحكم .
وثانيهما : لذكر شطر من الأصول الّتي استعملها الفقهاء و الإشارة إلى انّها من أي قسم من الاقسام المذكورة .
ولما ذكرنا رتّبنا رسالتنا هذه على اثنى عشر فصلاً :
الفصل الاوّل في أصل البراءة بالمعنى الاوّل يعنى أصل الإباحة فيما لانصّ فيه .
الفصل الثاني في أصل البراءة بالمعنى الثاني اعني نفي الوجوب و الاستحباب .