responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 242


ومنها : استصحاب جواز تصرّف الولي في مال الطفل عند الشكّ في بلوغه .
ومنها : استصحاب الطهارة عند خروج المذي و الشّكّ في كونه ناقضاً .
ومنها : استصحاب الطّهارة لو كان الماء كرّاً فوجد متغيّراً وشكّ في انّ تغيّره من النّجاسة أو من شيء طاهر .
ومنها : انّه لو وجد في ثوبه منيّاً وشكّ في كونه من آخر نومه أو تقدّمه عليه فانّه يحكم بكونه من آخر نومه لإستصحاب عدمه إلى حصول اليقين .
ومنها : انّه لو علم نجاسة الماء ثمّ شكّ في كونه كرّاً فيحكم بنجاسته استصحاباً لها إلى أن يحصل اليقين .
و القول بانّه من باب تعارض الأصلين بناء على انّه يمكن ان يقال : انّ اليقين بالطّهارة حاصل لانّ الأصل في الماء الطّهارة وحصل الشكّ في تأثيره بالنّجاسة مدفوع بأنّه لا معنى لأصالة الطّهارة بعد العلم بالنّجاسة .
ومنها : استصحاب الطّهارة إذا علم بالنّجاسة بعد الطّهارة وشكّ في تقدمها وتأخّرها .
ومنها : لو تعارض الملك القديم و اليد الحادثة ففي الترجيح قولان ، ونظر من قال بترجيح الاوّل إلى استصحاب الملك .

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست