responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 217


وملخّصها كما تقدّم في كلامه الاوّل : انّ ثبوت الحكم في الحالة الثانية يحتاج إلى دليل ولم يعلم تناول الدّليل الحالة الثانية ، بل المحقّق تناوله الحالة الأولى فقط فلا يمكن اثبات الحكم في الحالة الثانية بهذا الدّليل .
وجوابه ظاهر ، فإنّ الأخبار الكثيرة كما عرفتها دالّة على انّ اليقين الاوّل لا يترك باعتبار الشكّ في الحالة الثانية ، وبعد دلالة الاخبار لا يمكن نفي الحكم بهذا الكلام لاسيّما مع تعاضدها بادلّة اخر كما عرفتها .
و استدلّ بعضهم على عدم حجيّة الاستصحاب بأنّ الوجوب و الحلّ و الحرمة و الطهارة و النّجاسة من الاحكام الشرعيّة و الاحكام الشرعيّة يجب ان يثبت بالادلّة المنصوبة من قبل الشارع ، و الادلّة المنصوبة من قبل الشارع منحصرة في الكتاب و السنّة و الاجماع ، و الاستصحاب ليس واحداً منها .
ولا يخفى ما فيه لانّ حجيّة الاستصحاب يظهر من الأخبار المستفيضة الكثيرة الدّالة على انّ ما تحقّق في زمان يكون باقياً في الزمان الثاني . فالنصّ الدّال على تحقق الحكم في الزمان الاوّل بضميمة الأخبار المذكورة يدلّ على بقاء الحكم في الزمان الثاني . هذا مع معاضدتها بوجوه أخر من الادلّة كما عرفتها .

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست