responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 203


وصف الموضوع .
وفيه انّ الاخبار تدلّ على صورة تبدّل وصف الموضوع والّا فلا معنى لحدوث الشكّ ، فإن بعض الأخبار يدلّ على انّ الطّهارة إذا كانت يقينيّة ثمّ حصل الشكّ في عروض حدث لا يعباء به ، ولا شكّ انّ حالة الشكّ غير الحالة الأولى يعني تغير وصف الموضوع اي حدث شيء يجوز العقل رفع الطّهارة ] به [ . وكذا إذا عرض الخفقة أو الخفقتان كما يدلّ بعض الأخبار الاخر .
وامّا الثاني فلان ملخصه : انّ الاستصحاب حجّة إذا لم يظهر مخرج فيمكن ان يكون له مخرج وكان عندهم ) عليهم السّلام ( فيكون داخلاً في الّذي نحن لا نعلم حكمه فيجب فيه التوقّف .
وفيه انّه من الأمور الّذي رشده بيّن ، لدلالة الأخبار الكثيرة عليه ، مع انّك قد عرفت ضعف قاعدة التثليث .
] الثاني من ادلّة حجيّة الاستصحاب الاستقراء [ الثاني : من وجوه الادلّة الاستقراء فإنّه يفهم من حكم الشّارع في مواضع كثيرة بالبناء على الاستصحاب ، حجيّته و يحصل من اجتماعها ظنّ

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست