responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 193


على حجيّة الاستصحاب سواء كان الحكم مغيّى بغاية أم لا سوى الموضعين اللّذين استثنيناهما .
وامّا الاستصحاب الّذي في متعلّق الحكم الشرعي كاصالة بقاء المعنى اللّغوي فيجري فيه الأخبار المذكورة وان أمكن ان يقال انّ وظيفة الشارع ليس بيان ذلك ، الّا ان عموم الاخبار يدلّ عليه ، وكذا يدلّ عليه الادلّة الاخر .
وامّا الاستصحاب الّذي ليس من نفس الحكم الشرعي ولامن موضوعه كاستصحاب بقاء الرّطوبة في الثوب إلى أن يعلم المزيل ، فيمكن ان يقال بدلالة الاخبار عليه ايضاً ، بناء على عموم عدم نقض اليقين بالشكّ ، و يدلّ عليه الدّليل الرابع ايضاً ، الّا انّها لم يثبت به حكم شرعي فلا فائدة لنا فيه ، وان فرض بحيث كان له مدخليّة في الحكم الشرعي كما إذا وجد يابساً حال وقوعه على النّجاسة ، فيمكن جريان الاستصحاب فيه ببقاء الرّطوبة حال وقوعه على النّجاسة ، الّا انّه معارض باصالة الطّهارة و اصالة عدم الرّطوبة عند ملاقاة النّجاسة ، فلا يكون هذا الاستصحاب حجّة لما ستعرف ان شاء اللَّه انّ حجيّة الاستصحاب في صورة لم يحدث معارض نعم ان فرض بحيث يثبت به حكم شرعي بالعرض ولم يكن له معارض فالحقّ حجيّته لدلالة الادلّة جميعاً حينئذٍ عليه .

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست