responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 182


فهذا الوجه لا يمكن اجراء الاستصحاب فيه من جهة و يمكن اجراءه من جهة أخرى امّا الأولى فهي انّه إذا انقضى وقت الظهر في كلّ يوم فلا يمكن الحكم بالوجوب في الوقت الّذي ليس من الظهر بالاستصحاب وهو ظاهر وامّا الجهة الأخرى فهي انّ في كلّ وقت من هذه الأوقات الخاصّة وفي كلّ حالة من هذه الحالات الخاصّة إذا وقع شكّ في وجوب هذا الحكم يمكن دفع هذا الشكّ بالاستصحاب .
ومنها ان يعلم جزماً ثبوت حكم في وقت ثان أو حالة ثانية فلا معنى لاثبات الحكم المذكور في هذا الوقت الثاني أو الحالة الثانية بالاستصحاب لانّ المفروض انّ الحكم المذكور ثابت جزماً فيها .
ولا يخفى انّه يمكن اجراء الاستصحاب فيه ايضاً الا انّه ليس له فائدة للقطع بثبوت الحكم . فالإستصحاب غير مفيد هنا فائدة اصلاً .
وههنا شقّ آخر يمكن اجراء الاستصحاب فيه وهو كما أشرنا إليه سابقاً ان تعلم رطوبة ثوب فكلّ وقت حصل الشكّ في زوال الرطوبة كما إذا وجد الثوب على العذرة حال كونه يابساً وحصل الشكّ في انّه هل كان حين الملاقاة بالعذرة رطباً أو يابساً فيمكن ان يقال : انّ وجود الرطوبة قبل الملاقاة كان يقينيّاً فكذا حينها بالاستصحاب ، الّا انّ الظاهر انّ هذا القسم من الاستصحاب ليس بحجّة لمعارضته لأصالة الطّهارة و اصالة عدم الرّطوبة حين الملاقاة فستعلم ان شاء اللَّه زيادة توضيح لهذا .

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست