responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 181


هذه هي المواضع الّتي يمكن جريان الاستصحاب فيها .
و العجب انّ الفاضل التوني انكر ثبوت الاستصحاب في الاحكام الشرعيّة مطلقاً سواء كانت موقتة أم لا وقد عرفت خلافه و سيجيء زيادة بيان لهذا عند ذكر كلام هذا الفاضل .
وامّا المواضع الّتي لا يمكن اجراء الاستصحاب فيها .
فمنها : ان يعلم أن حكماً من الاحكام سواء كان شرعيّاً أو وضعيّاً ثابت في وقت خاصّ أو حالة خاصّة بحيث يكون للزمان و الحالة مدخل في هذا الحكم فإنّه لا يمكن اثبات هذا الحكم بعد هذا الزّمان وعند ارتفاع الحالة بالاستصحاب لانّ المفروض انّ هذا الحكم يجب ان يكون في هذا الزّمان وفي هذه الحالة وهذا يحتمل وجهين :
أحدهما ان ثبت من الشريعة وجود حكم في وقت خاصّ أو حالة خاصّة مرّة فقط كوجوب الحجّ عند الاستطاعة فبعد أداء الحجّ لا يمكن الحكم بالوجوب مرّة أخرى بالاستصحاب وان كان الاستطاعة باقية فهذا الوجه لا يمكن اجراء الاستصحاب فيه بوجه من الوجوه .
وثانيهما ان يثبت من الشّريعة وجود حكم عند كلّ وقت خاصّ أو حالة خاصّة كوجوب الصلاة عند كلّ ظهر ووجوب الصّيام عند كلّ شهر رمضان ووجوب الصّلاة عند كلّ كسوف وخسوف

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست