باشتغال الذّمّة به يجب تحصيل البراءة اليقينيّة فيه . وهنا نقول : القدر المتيقّن من التّكليف ليس الّا جزاء تامّ من الرّجلين ، و الزيادة مشكوكة فلا يجب تحصيل البراءة اليقينيّة فيها .
وهذا الايراد ان كان وارداً يمكن اجراؤه في أكثر الأخبار الواردة في المقام كما لا يخفى على ذوي الأفهام . ولكن الشأن في وروده .
ومنها : صحيحة ابن الحجّاج ايضاً عن أبي إبراهيم ) عليه السّلام ( قال : سألته عن الرّجل يتزوّج المراءة في عدّتها بجهالة وهي ممّن لا تحلّ له ابداً فقال : لا ، امّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعدما ينقضي عدّتها وقد يعذر النّاس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك . فقلت بأيّ الجهالتين اعذر ؟ بجهالته ان يعلم انّ ذلك محرّم عليه أم بجهالته انّها في عدّة ؟ فقال : احدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بانّ اللَّه حرّم عليه ذلك ، وذلك انّه لا يقدر على الاحتياط معها . فقلت : هو في الأخرى معذور ؟ فقال : نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها .
وهذا الخبر يدلّ على معذوريّة الجاهل ببعض جزئيّات الحكم الشّرعي ، و الجاهل ببعض جزئيّات موضوع الحكم الشرعي ، واعذريّة الاوّل لعدم قدرته على الاحتياط بخلاف الثاني لانّه إذا كان عالماً بانّ التزويج في العدّة حرام الّا انّه لا يعلم انّها في العدّة أم لا يمكن له التفحّص