responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 100


باشتغال الذّمّة به يجب تحصيل البراءة اليقينيّة فيه . وهنا نقول : القدر المتيقّن من التّكليف ليس الّا جزاء تامّ من الرّجلين ، و الزيادة مشكوكة فلا يجب تحصيل البراءة اليقينيّة فيها .
وهذا الايراد ان كان وارداً يمكن اجراؤه في أكثر الأخبار الواردة في المقام كما لا يخفى على ذوي الأفهام . ولكن الشأن في وروده .
ومنها : صحيحة ابن الحجّاج ايضاً عن أبي إبراهيم ) عليه السّلام ( قال : سألته عن الرّجل يتزوّج المراءة في عدّتها بجهالة وهي ممّن لا تحلّ له ابداً فقال : لا ، امّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعدما ينقضي عدّتها وقد يعذر النّاس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك . فقلت بأيّ الجهالتين اعذر ؟ بجهالته ان يعلم انّ ذلك محرّم عليه أم بجهالته انّها في عدّة ؟ فقال : احدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بانّ اللَّه حرّم عليه ذلك ، وذلك انّه لا يقدر على الاحتياط معها . فقلت : هو في الأخرى معذور ؟ فقال : نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها .
وهذا الخبر يدلّ على معذوريّة الجاهل ببعض جزئيّات الحكم الشّرعي ، و الجاهل ببعض جزئيّات موضوع الحكم الشرعي ، واعذريّة الاوّل لعدم قدرته على الاحتياط بخلاف الثاني لانّه إذا كان عالماً بانّ التزويج في العدّة حرام الّا انّه لا يعلم انّها في العدّة أم لا يمكن له التفحّص

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست