responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص البيان في مجازات القرآن نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 120


كيف يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ؟

المجاز في قوله تعالى : من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا

إفراغ الله الصبر على الناس

النساء ، فيكون قد كسب نفسه العقاب ، ونقصها الثواب . فكأنه قد خانها في نفى المنافع عنها ، أو جرّ المضار إليها . وأصل الخيانة في كلامهم : النقص ، فعلى هذا الوجه تحمل خيانة النفس .
وقوله تعالى : * ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) * [ 187 ] . وهذه استعارة عجيبة . والمراد بها على أحد التأويلات : حتى يتبين بياض الصبح من سواد الليل . والخيطان هاهنا مجاز . وإنما شبّها بذلك لأن خيط الصبح يكون في أول طلوعه مستدقا خافيا ، ويكون سواد الليل منقضيا مولَّيا ، فهما جميعا ضعيفان ، إلا أن هذا يزداد انتشارا ، وهذا يزداد استسرارا .
وقوله تعالى : * ( ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ ) * [ 188 ] .
وقوله تعالى : * ( مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّه قَرْضاً حَسَناً ، فَيُضاعِفَه لَه أَضْعافاً كَثِيرَةً ) * [ 245 ] . وهذه استعارة . لأن الغنىّ بنفسه « 1 » لا يجوز عليه الاستقراض على حقيقته ، ولكن المقرض في الشاهد لما كان اسما لمن أعطى غيره مالا على أن يردّ عليه عوضه ، أقام سبحانه توفية « 2 » العوض عليه مقام رد القرض .
< صفحة فارغة > [ سورة البقرة [2] : آية 250 ] < / صفحة فارغة > ولَمَّا بَرَزُوا لِجالُوتَ وجُنُودِه قالُوا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وثَبِّتْ أَقْدامَنا وانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ ( 250 ) وقوله سبحانه : * ( رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً ) * [ 250 ] فهذه استعارة . كأنهم قالوا :
أمطرنا صبرا ، واسقنا صبرا . وفى قوله : أفرغ ، زيادة فائدة على قوله : أنزل ، لأن الإفراغ يفيد سعة الشيء وكثرته وانصبابه وسعته .


( 1 ) في الأصل « الغنى لنفسه » وهو تحريف من الناسخ ، فاللَّه غنى بنفسه لا غنى لنفسه .
[2] في الأصل « توفيه » بالهاء لا بالتاء المربوطة كما أصلحناه .

نام کتاب : تلخيص البيان في مجازات القرآن نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست