responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص البيان في مجازات القرآن نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 105


فإذا تركنا « تلخيص البيان » جانبا لنكشف عما في « المجازات النبوية » من استقلال في الفكر ، واعتداد بالرأي لم تعوزنا الشواهد الكثر .
ففي مجاز قوله صلَّى اللَّه عليه وسلم : ( لا إسلال ولا إغلال ) يقول الشريف الرضى :
( وقد قال بعضهم : المراد بالإسلال هاهنا سل السيوف ، وبالإغلال لبس الدروع . وهذا القول غير معروف ، والقول الأول هو القول السّدد ، والصحيح المعتمد ) « 1 » .
وفى مجاز قوله صلَّى اللَّه عليه وسلم . ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) يرى بعضهم أن المراد بالحجر هنا هو الرجم بالأحجار إذا كان العاهر محصنا ، فإذا كان غير محصن فالمراد بالحجر حينئذ التعنيف به والغلظة عليه ، بتوفية الحد الذي يستحقه من الجلد ، ولكن الشريف الرضى لا يقبل هذا القول بل يرفضه قائلا : ( وفى هذا القول تعسف واستكراه ، وإن كان داخلا في باب المجاز ، لأن الغلظة على من يقام الحد عليه إذا كان الحد جلدا لا رجما لا يعبر عنها بالحجر ، لأن ذلك بعد عن سنن الفصاحة ، ودخول في باب الفهاهة ) « 2 » ، وفى مجاز قوله صلَّى اللَّه عليه وسلم : ( تؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى ) نراه يقول : ( وقد قيل في ذلك أقوال كلها بعيدة عن المحجة ) ثم يشرح الحديث بعد ذلك شرحا أدبيا بليغا فيقول : ( ومع ذلك فيخرج الكلام من حيز الاستعارة غير قول واحد ، وهو أن يكون المراد أنهم يؤخرون الصلاة إلى أن لا يبقى من النهار إلا بقدر


( 1 ) المجازات النبوية ، طبع مصر ، ص 110 . ( 2 ) المصدر نفسه ص 112 .

نام کتاب : تلخيص البيان في مجازات القرآن نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست