responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب القرآن إلى الأذهان نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 83


والكلام حول رد هذه الإشكالات طويل نكتفي بالتلميح إليه فنقول :
أما الجهة الأولى فيرد على إشكال قطع يد السارق ، أن الإسلام لا يقطع يد السارق إلا بعد توفير أوليات العيش المتوسط له ، وإذا وفر له أوليات العيش المتوسط فهل الأفضل أن يردعه - إذا سرق - بعقاب صارم يجعل المجتمع في أمن بعد توفر زهاء عشرين شرطا في السرقة يشترط بها القطع ؟ أو أن يحبسه أو ما أشبه الحبس ؟ مما لا يكون رادعا ، بل أحيانا يكون مشجعا كما لا يخفى على من طالع أحوال المجتمعات الغربية والشرقية .
وعلى إشكال جلد الزاني ، إن الإسلام لا يجلد إلا إذا اضطر ، وإذا عرفنا أن الإسلام يوفر المناخ الملائم للعفة برفع الاضطرار إلى اقتراف الجنس حراما ، كان زنى الرجل أو المرأة خرقا للعفاف الاجتماعي وتعريضا له إلى الانهيار في أقدس روابطه وهدما للعائلة ، وأيهما خير العقاب الصارم المناسب للذة الزنى - إذ الجلد إيلام يناسب ما اقترفه الزاني من الإثم - أو عقوبة خفيفة لا تسد هذا الباب الخطر ؟
أما الرجم فهو للزاني المحصن ، وكل إنسان عاقل يعترف بأنه إذا كانت له زوجة يشبعها جنسيا ثم خانته كان اللازم إنزال أشد العقوبات بحقها ، وكذلك العكس وإلَّا لزم انهيار المجتمع وانهدام العائلة وعدم الأمن وكثرة الطلاق وقلة النكاح واختلاط الأنساب وكثرة الأمراض الجنسية وتوسيع المجال للمستهترين ، إلى غيرها من المفاسد التي وقع فيها الشرق والغرب وقد رفع عقلائهم أصواتهم بوجوب وضع حد لهذه الاستهتارات .
وعلى إشكال تقرير الاستعباد ، إنه أفضل حل لمشكلة أسارى الحرب ، بعد الوضوح أن الإمام مخير بين الأسر وبين السجن وبين الفدية وبين الإطلاق كل منها حسب ما يراه من المصلحة ، فلنفرض أن المصلحة عدم القتل ، لأنه تضييع لقوى بناءة يحتاج إليها المسلمون ، وعدم السجن ، لأنه إرهاق لكاهل الدولة ، وعدم الإطلاق بمال أو بدون مال ، لأنه يخشى

نام کتاب : تقريب القرآن إلى الأذهان نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست