responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير مجمع البيان نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 487


متى بذله وأعطاه ، ولم يقصد به القربة إلى الله تعالى ، لم يستحق شيئا من الثواب ، وإنما يؤثر حبه للمال في زيادة الثواب متى حصل قصد القربة والطاعة . ولو تقرب بالعطية وهو غير ضنين بالمال ، ولا محب له ، لا يستحق الثواب . ( ذوي القربى ) أراد به قرابة المعطي ، كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن أفضل الصدقة ، فقال : ( جهد المقل على ذي الرحم الكاشح ) . وقوله لفاطمة بنت قيس ، لما قالت يا رسول الله ! إن لي سبعين مثقالا من ذهب . قال : " اجعليها في قرابتك " . ويحتمل أن يكون أراد قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، كما في قوله : ( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ) وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام .
( واليتامى ) اليتيم : من لا أب له مع الصغر . قيل : أراد يعطيهم أنفسهم المال . وقيل : أراد ذوي اليتامى أي : يعطي من تكفل بهم ، لأنه لا يصح إيصال المال إلى من لا يعقل . فعلى هذا يكون ( اليتامى ) في موضع جر عطفا على ( القربى ) . وعلى القول الأول يكون في موضع نصب عطفا على ذوي القربى .
( والمساكين ) : يعني أهل الحاجة ( وابن السبيل ) يعني : المنقطع به ، عن أبي جعفر ومجاهد . وقيل : الضيف ، عن ابن عباس وقتادة ، وابن جبير ( والسائلين ) أي : الطالبين للصدقة ، لأنه ليس كل مسكين يطلب .
( وفي الرقاب ) فيه وجهان أحدهما : عتق الرقاب بأن يشتري ويعتق والآخر :
في رقاب المكاتبين ، والآية محتملة للأمرين ، فينبغي أن تحمل عليهما ، وهو اختيار الجبائي والرماني . وفي هذه الآية دلالة على وجوب إعطاء مال الزكاة المفروضة بلا خلاف . وقال ابن عباس : في المال حقوق واجبة سوى الزكاة . وقال الشعبي : هي محمولة على وجوب حقوق في مال الانسان غير الزكاة ، مما له سبب وجوب ، كالإنفاق على من يجب عليه نفقته ، وعلى من يجب عليه سد رمقه ، إذا خاف عليه التلف ، وعلى ما يلزمه من النذور والكفارات ، ويدخل في هذا أيضا ما يخرجه الانسان على وجه التطوع والقربة إلى الله ، لأن ذلك كله من البر ، واختاره الجبائي .
قالوا : ولا يجوز حمله على الزكاة المفروضة ، لأنه عطف عليه الزكاة ، وإنما خص هؤلاء لأن الغالب أنه لا يوجد الاضطرار إلا في هؤلاء .
( وأقام الصلاة ) أي : أداها لميقاتها ، وعلى حدودها . ( وآتى الزكاة ) أي :
أعطى زكاة ماله ( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ) أي : والذين إذا عاهدوا عهدا أوفوا به ، يعني العهود والنذور التي بينهم وبين الله تعالى ، والعقود التي بينهم وبين

نام کتاب : تفسير مجمع البيان نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست