responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير مجمع البيان نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 496


المعنى : لما تقدم الوعيد لمن بدل الوصية ، بين في هذه الآية أن ذلك يلزم من غير حقا بباطل . فأما من غير باطلا بحق فهو محسن ، فقال : ( فمن خاف ) أي : خشي وقيل : علم لأن في الخوف طرفا من العلم ، وذلك أن القائل إذا قال : أخاف أن يقع أمر كذا ، فكأنه يقول : أعلم . وإنما يخاف لعلمه بوقوعه ، ومنه قوله ( وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ) ، وقوله : ( إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ) . ( من موص جنفا ) أي : ميلا عن الحق فيما يوصي به . .
فإن قيل : كيف قال ( فمن خاف ) لما قد وقع ، والخوف إنما يكون لما لم يقع ؟ قيل : إن فيه قولين أحدهما : إنه خاف أن يكون قد زل في وصيته ، فالخوف يكون للمستقبل ، وهو من أن يظهر ما يدل على أنه قد زل ، لأنه من جهة غالب الظن والثاني : إنه لما اشتمل على الواقع ، وعلى ما لم يقع ، جاز فيه خاف ، فيأمره بما فيه الصلاح ، فيما لم يقع ، وما وقع رده إلى العدل بعد موته . وقال الحسن : الجنف هو أن يوصي به في غير قرابة ، وإنما قال ذلك لأن عنده الوصية للقرابة واجبة ، والأمر بخلافه . وقيل : المراد ( من خاف من موص ) في حال مرضه الذي يريد أن يوصي ( جنفا ) وهو أن يعطي بعضا ، ويضر ببعض ، ( فلا إثم عليه ) أن يشير عليه بالحق ، ويرده إلى الصواب ، ويصلح بين الموصي والورثة ، والموصى له ، حتى يكون الكل راضين ، ولا يحصل جنف ولا إثم . ويكون قوله ( فأصلح بينهم ) أي : فيما يخاف بينهم من حدوث الخلاف فيه ، فيما بعد . ولكون قوله ( فمن خاف ) على ظاهره ، ويكون الخوف مترقبا غير واقع ، وهذا قريب . غير أن الأول عليه أكثر المفسرين ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام .
وقوله : ( أو إثما ) الإثم أن يكون الميل عن الحق على وجه العمد .
والجنف : أن يكون على جهة الخطأ من حيث لا يدري أنه يجوز ، وهو معنى قول ابن عباس والحسن . وروي ذلك عن أبي جعفر عليه السلام . ( فأصلح بينهم ) أي : بين الورثة والمختلفين في الوصية ، وهم الموصى لهم ( فلا إثم عليه ) لأنه متوسط مريد للإصلاح ، وإنما قال ( لا إثم عليه ) ولم يقل يستحق الأجر ، لأن المتوسط إنما يجري أمره في الغالب على أن ينقص صاحب الحق بعض حقه بسؤاله إياه ، فبين سبحانه لنا أنه لا إثم عليه في ذلك إذا قصد الإصلاح . وقيل إنه لما بين إثم المبدل ، وهذا أيضا ضرب من التبديل بين مخالفته للأول بكونه غير مأثوم برده الوصية إلى العدل .

نام کتاب : تفسير مجمع البيان نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست