الفصول المختارة : 103 ، وسورة المجادلة ، آية 12 . حول إنفاق عليّ عليه السّلام ، من الإفصاح : 160 . ] * ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُه . . . ) * ( البقرة / 275 ) وقال تعالى : * ( ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وأَحَلَّ اللَّه الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا ) * [1] .
فينبغي للعبد أن يعرف البيع المخالف للرّبا ، ليعلم بذلك ما أحلّ اللَّه تعالى ، وحرّم من الأعمال في المتاجر والاكتساب .
وجاءت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السّلام : أنّه كان يقول : " من اتّجر بغير علم ارتطم في الربا ، ثمّ ارتطم " [2] .
وكان يقول : " يا معاشر التجّار : اجتنبوا خمسة أشياء حمد البائع ، وذمّ المشتري ، واليمين على البيع ، وكتمان العيوب ، والرّبا يصحّ لكم الحلال ، وتتخلَّصوا بذلك من الحرام " [3] .
وقال الصادق عليه السّلام : " من أراد التجارة فليتفقّه في دينه ، ليعلم بذلك ما يحلّ له ممّا يحرم عليه ، ومن لم يتفقّه في دينه ، ثم اتّجر ، تورّط في الشبهات " [4] ، [5] .
ولا يجوز اقتراض درهم بأكثر منه ، ولا دينار بزيادة عليه ، لأنّ ذلك هو الربا المنهي عنه في القرآن [6] . فإن اقترض إنسان من غيره درهما بغير شرط ، وأعطاه بدلا منه دينارا حلّ له ذلك . فإن وقع في ذلك شرط ، حكم عليه بالفساد [7] .