responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 72


[ انظر : سورة النساء ، آية 24 ، في مسألة المتعة ، من الفصول المختارة : 119 ، وعدّة رسائل ( الرسالة السّروية ) : 207 . ] * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ . . . ) * ( البقرة / 229 ) حكم الطلاق إذا وقع ثلاثا في مجلس واحد ومن كلام الشيخ أدام اللَّه عزّه في الطلاق ، قال الشيخ : حضرت يوما عند صديقنا أبي الهذيل سبيع بن المنبه المختاري - رحمه اللَّه وألحقه بأوليائه الطاهرين عليهم السّلام - ، وحضر عنده الشيخان أبو طاهر وأبو الحسن الجوهريان ، والشريف أبو محمد بن المأمون فقال لي أحد الشيخين : ما تقول في طلاق الحامل إذا وقع الرجل منه ثلاثا في مجلس واحد ؟
فقال الشيخ - أيّده اللَّه - فقلت : إذا أوقعه بحضور مسلمين عدلين ، وقعت منه واحدة لا أكثر من ذلك ، فسكت الجوهري هنيئة ، ثم قال : كنت أظنّ أنّكم لا توقعون شيئا منه البتّة .
فقال أبو محمد بن المأمون للشيخ أدام اللَّه عزّه : أتقولون أنّه يقع منه واحدة ؟ فقال الشيخ أيّده اللَّه : نعم إذا كان بشرط الشهود ، فأظهر تعجبا من ذلك .
وقال : ما الدليل على أنّ الذي يقع بها واحدة وهو قد تلفظ بالثلاث .
قال الشيخ أيّده اللَّه : فقلت له : الدليل على ذلك من كتاب اللَّه عزّ وجلّ ، ومن سنّة نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، ومن إجماع المسلمين ، ومن قول أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام ، ومن قول ابن عباس رحمه اللَّه ، ومن قول عمر بن الخطاب . فازداد الرجل تعجّبا لمّا سمع هذا الكلام ، وقال : أحبّ أن تفصّل لنا ذلك وتشرحه على البيان .
قال الشيخ : أمّا كتاب اللَّه تعالى : فقد تقرر أنّه نزل بلسان العرب وعلى مذاهبها في الكلام ، قال اللَّه سبحانه : قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ، وقال : وما أَرْسَلْنا مِنْ

نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست