responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 553


سورة الأعلى

سورة الأعلى

زكاة الفطرة

زكاة الفطرة ووقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل صلاة العيد ، قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وذَكَرَ اسْمَ رَبِّه فَصَلَّى ) * ، وقال الصادقون عليهم السّلام : " نزلت هذه الآية في زكاة الفطرة خاصّة " [1] .
فمن أخرج فطرته قبل صلاة العيد ، فقد أدرك وقت فرضها ، ومن أخّرها إلى بعد الصلاة فقد فاته الوقت ، وخرجت عن كونها زكاة الفرض إلى الصّدقة والتطوّع .
وقد جاء أنّه لا بأس بإخراجها في شهر رمضان من أوّله إلى آخره ، وهو على جواز تقديم الزكاة ، والأصل هو لزوم الوقت على ما بيّنّاه [2] .
وروى أبو بصير وزرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : أنّه قال : " إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، يعني : الفطرة ، كما أنّ الصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله من تمام الصلاة لأنّه من صام ولم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمّدا . " ومن صلَّى ، ولم يصلّ على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، وترك ذلك متعمّدا فلا صلاة له ، إنّ اللَّه تعالى بدأ بها قبل الصلاة ، فقال : * ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وذَكَرَ اسْمَ رَبِّه فَصَلَّى ) * [3] ، [4] .



[1] الوسائل ، ج 6 ، الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 5 ، ص 221 ، والباب 6 ، ح 23 ، ص 236 ، والباب 12 ، ح 6 ، ص 247 .
[2] المقنعة : 249 .
[3] الوسائل ، ج 6 ، الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 5 ، ص 221 . والباب 6 ، ح 23 ، ص 236 . والباب 12 ، ح 6 ، ص 247 .
[4] المقنعة : 264 .

نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست