وما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوه وما نَهاكُمْ عَنْه فَانْتَهُوا [1] .
وقال تعالى : مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّه [2] .
وصوم شهرين متتابعين في كفّارة الظهار ، قال اللَّه عزّ وجلّ : والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ، - إلى قوله - فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [3] .
وصيام شهرين متتابعين ، في كفّارة قتل الخطأ ، قال اللَّه تعالى : ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه ، - إلى قوله - فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّه وكانَ اللَّه عَلِيماً حَكِيماً [4] .
وصيام ثلاثة أيّام متتابعة في كفارة اليمين ، قال اللَّه تعالى : لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الأَيْمانَ فَكَفَّارَتُه إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ [5] .
وصيام أذى حلق الرّأس واجب ، قال اللَّه عزّ وجلّ : فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِه أَذىً مِنْ رَأْسِه فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ( 6 ) . فهو بالخيار ، إن شاء صام ثلاثة أيّام ، وإن شاء تصدّق على ستّة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ من طعام ، وإن نسك كان بشاة .
وصيام دم المتعة في الحجّ واجب ، قال اللَّه عزّ وجلّ : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ( 7 ) .
فإذا لم يجد المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثمن الهدي لإعساره ، فعليه أن يصوم بدل ذلك ثلاثة أيّام في الحجّ ، وسبعة إذا رجع إلى أهله .