responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 43


القول في ناسخ القرآن ومنسوخه أقول : إنّ في القرآن ناسخا ومنسوخا ، كما أنّ فيه محكما ومتشابها ، بحسب ما علَّمه اللَّه من مصالح العباد ، قال اللَّه عزّ اسمه : * ( ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها ) * .
والنسخ عندي في القرآن إنّما هو نسخ متضمّنة من الأحكام ، وليس هو رفع أعيان المنزل منه ، كما ذهب إليه كثير من أهل الخلاف ، ومن المنسوخ في القرآن قوله تعالى :
والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ [1] . وكانت العدّة بالوفاة بحكم هذه الآية حولا ثم نسخها قوله تعالى : والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً [2] . واستقرّ هذا الحكم باستقرار شريعة الإسلام ، وكان الحكم الأوّل منسوخا ، والآية به ثابتة غير منسوخة ، وهي قائمة في التلاوة كناسخها بلا اختلاف ، وهذا مذهب الشيعة وجماعة من أصحاب الحديث وأكثر المحكّمة والزيدية ، ويخالف فيه المعتزلة وجماعة من المجبّرة ، ويزعمون أنّ النسخ قد وقع في أعيان الآي ، كما وقع في الأحكام ، وقد خالف الجماعة شذاذ انتموا إلى الاعتزال وأنكروا نسخ ما في القرآن على كلّ حال [3] . وحكي عن قوم منهم أنّهم نفوا النسخ في شريعة الإسلام على العموم ، وأنكروا أن يكون اللَّه



[1] البقرة : 240 .
[2] البقرة : 234 .
[3] نسب هذا القول إلى طائفة شاذة من المعتزلة أبو الحسن الآمدي في كتاب الإحكام ، فقال : اتّفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معا ، خلافا لطائفة شاذة من المعتزلة ( الأحكام 4 : 201 ، طبع مصر ) . وأمّا النافي لوقوع النسخ في الشريعة ، فقد نسب ذلك إلى أبي مسلم الإصبهاني ، المفسر الشهير ، مع تجويز ذلك عقلا ، قال - على ما حكي عنه - : ( ليس في القرآن آية منسوخة ) وقد تأوّل الآيات التي يدّعى أنّها منسوخة ، وخرج لكلّ آية منها محملا على وجه من التخصيص والتأويل .

نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست