أن يكونا مبطلين كاذبين فيما شهدا به ، وليس يصحّ الاستظهار على قول من قد أمن منه الكذب بقول من لا يؤمن عليه ذلك ، كما لا يصحّ الاستظهار على قول المؤمن بقول الكافر ، وعلى قول العدل البرّ بقول الفاسق الفاجر .
ويدلّ أيضا على ذلك ، أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، استشهد على قوله فشهد خزيمة بن ثابت [1] في ناقة نازعة فيه منازع ، فقال له النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : " من أين علمت يا خزيمة أنّ هذه الناقة لي ؟
أشهدت شراي لها " ؟ فقال : لا ، ولكنّي علمت أنّها لك من حيث علمت أنّك رسول اللَّه ، فأجاز النبي صلَّى اللَّه عليه وآله شهادته كشهادة رجلين [2] وحكم بقوله ، فلو لا أنّ العصمة دليل الصدق تغني عن الاستشهاد ، لما حكم النبي صلَّى اللَّه عليه وآله بقول خزيمة بن ثابت وحده ، وصوّبه في الشهادة له على ما لم يره ولم يحضره باستدلاله عليه ، بدليل نبوّته وصدقه على اللَّه سبحانه فيما أدّاه إلى بريّته .
وإذا وجب قبول قول فاطمة عليها السّلام بدلائل صدقها ، واستغنت عن الشهود لها ، ثبت أنّ من منع حقّها وأوجب الشهود على صحّة قولها ، قد جار في حكمه وظلم في فعله ، وآذى اللَّه تعالى ورسوله صلَّى اللَّه عليه وآله بإيذائه لفاطمة عليها السّلام ، وقد قال اللَّه جلّ جلاله : إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّه ورَسُولَه لَعَنَهُمُ اللَّه فِي الدُّنْيا والآخِرَةِ وأَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً [3] [4] .
في معنى الطهارة والعصمة المسألة الأولى : عن قول اللَّه تعالى : * ( إِنَّما يُرِيدُ اللَّه لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ويُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) * .