وأمّا السنّة : فالإجماع ثابت أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أطلق نكاح المتعة المشروط بالأجل ، وإذن فيه ، وعمل به المسلمون في حياته [1] وولد منه أولاد في عصره [2] ، وفي إجماع الأمّة على ذلك بطلان ما تعلَّق به الخصم في كلامه ما قدّمناه .
وقد استقصيت الكلام في هذه المسألة في مواضع شتّى من أمالي ، وأفردت أيضا فيها كتبا معروفات [3] فلا حاجة بي إلى الإطالة فيه والإطناب . . . [4] [ انظر : سورة النساء ، آية 24 ، في نكاح المنقطع ، من الفصول المختارة : 119 ، ومن خلاصة الإيجاز : 22 . ] [ انظر : سورة فاطر ، آية 32 ، من الرّسالة العكبرية ( الحاجبية ) : 150 . ] * ( ولَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسانَ . . . ) * * ( ثُمَّ أَنْشَأْناه خَلْقاً آخَرَ . . . ) * ( المؤمنون / 12 - 14 ) [ انظر : سورة الحجر ، آية 44 ، في كيفية تقسيم مال الوصية ، من المقنعة : 674 . ]