responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 364


منهم يسقطه باعتقاد الإباحة فيه ، كما يسقطه من ضروب النكاح الحلال ، والمحرّم له يسقط الحدّ فيه للشبهة الرافعة - عنده - للحدود [1] . وهم مجمعون مع ذلك على أن من سمّى المستمتع زانيا أو سمّى المستمتع بها زانية ، كان مفتريا بذلك قاذفا [2] ، والقرآن مصّرح والسنّة معا بإيجاب الحدّ على المفترين [3] . وهذا ينبئ عن صحّة ما حكمنا به على هذا الشيخ المتعصّب من استحقاق العقاب على ما لفظ به من الكلام المحظور .
ثم من أعجب الأمور وأطرفها من هذا الخصم ، وأدلَّها على فرط غباوته وجهله ، أنّ أبا حنيفة إمامه ، وجميع من أخذ عنه رأيه ، وقلَّده من أصحابه ، لا يختلفون في أنّ العاقد على أمّه أو ابنته أو أخته ، وسائر ذوات أرحامه ، ووطأه لهنّ بعد العقد ، مع العلم بصحّة نسبه منهنّ ، واعتقاد حظر ذلك عليه ، وتغليظه ، في الشريعة ، ليس بزان ، من أجل العقد ، وأنّ الحدّ ساقط عنه لذلك ، ومن سمّاه زانيا [ به ] كان مفتريا عنده [4] ، ثم شنّع على الشيعة بنكاح المتعة التي شرّعها النبيّ بإجماع الأمّة ، واتّفق على إباحته آل محمد عليهم السّلام [5] ، وخيار الصحابة الأبرار ، ووجوه التابعين بإحسان ، ويسمّى العاقد له على الأجنبية منه ، المباح عقد النكاح عليها له زانيا .
أنّ هذا البدع من المقال ، لا يذهب الخلل والتناقض فيه على سليم من الآفات .



[1] المدوّنة الكبرى 6 : 202 المغني لابن قدامة 10 : 151 الشرح الكبير 10 : 177 التفريع لابن الجلَّاب 2 : 48 - 49 الكافي لابن عبد البرّ : 238 الفروع لابن مفلح 6 : 74 النتف في الفتاوى 2 : 633 بداية المجتهد 2 : 434 مغني المحتاج 4 : 145 نهاية المحتاج 7 : 425 فتح المعين 4 : 144 الإنصاف 10 : 182 كشاف القناع 5 : 97 البحر الزخّار 6 : 146 مجمع الأبهر 1 : 595 .
[2] المدوّنة الكبرى 6 : 202 .
[3] أمّا من القرآن الكريم فهو قوله تعالى : * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) * . النور : 4 . وأمّا السنّة ففيها الكثير ، منها قوله صلَّى اللَّه عليه وآله لهلال بن أميّة - لما قذف امرأته - " أربعة شهداء ، وإلا فحدّ في ظهرك يردّد ذلك عليه مرارا " . سنن النسائي 6 : 172 . ومنها : ما قضى به أمير المؤمنين عليه السّلام أنّ الفرية ثلاثة : - يعني ثلاث وجوه - إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال أنّ أمّة زانية ، وإذا دعا لغير أبيه فذلك حدّ ثمانون . الكافي 7 : 205 .
[4] المبسوط للسرخسي 9 : 85 فتح القدير 5 : 35 المحلَّى 11 : 253 المغني 10 : 149 رحمة الأمّة : 152 .
[5] وقد استفاضت به أحاديثهم عليه السّلام فمن ذلك حديث زرارة - في الصحيح - قال : جاء عبد اللَّه بن عمير اللَّيثي إلى أبي جعفر عليه السّلام فقال له : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : أحلَّها اللَّه في كتابه وعلى سنّة نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، فهي حلال إلى يوم القيامة . . . الحديث . الكافي 5 : 449 .

نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست