منهم يسقطه باعتقاد الإباحة فيه ، كما يسقطه من ضروب النكاح الحلال ، والمحرّم له يسقط الحدّ فيه للشبهة الرافعة - عنده - للحدود [1] . وهم مجمعون مع ذلك على أن من سمّى المستمتع زانيا أو سمّى المستمتع بها زانية ، كان مفتريا بذلك قاذفا [2] ، والقرآن مصّرح والسنّة معا بإيجاب الحدّ على المفترين [3] . وهذا ينبئ عن صحّة ما حكمنا به على هذا الشيخ المتعصّب من استحقاق العقاب على ما لفظ به من الكلام المحظور .
ثم من أعجب الأمور وأطرفها من هذا الخصم ، وأدلَّها على فرط غباوته وجهله ، أنّ أبا حنيفة إمامه ، وجميع من أخذ عنه رأيه ، وقلَّده من أصحابه ، لا يختلفون في أنّ العاقد على أمّه أو ابنته أو أخته ، وسائر ذوات أرحامه ، ووطأه لهنّ بعد العقد ، مع العلم بصحّة نسبه منهنّ ، واعتقاد حظر ذلك عليه ، وتغليظه ، في الشريعة ، ليس بزان ، من أجل العقد ، وأنّ الحدّ ساقط عنه لذلك ، ومن سمّاه زانيا [ به ] كان مفتريا عنده [4] ، ثم شنّع على الشيعة بنكاح المتعة التي شرّعها النبيّ بإجماع الأمّة ، واتّفق على إباحته آل محمد عليهم السّلام [5] ، وخيار الصحابة الأبرار ، ووجوه التابعين بإحسان ، ويسمّى العاقد له على الأجنبية منه ، المباح عقد النكاح عليها له زانيا .
أنّ هذا البدع من المقال ، لا يذهب الخلل والتناقض فيه على سليم من الآفات .