أقسام القتل وأحكامه فجعل سبحانه لوليّ المقتول القود بالقتل ، ونهاه عن الإسراف فيه .
والقتل على ثلاثة أضرب : فضرب منه ، العمد المحض ، وهو الذي فيه القود .
والضّرب الثّاني : الخطأ المحض ، وفيه الدّية ، وليس فيه قود ، قال اللَّه عزّ وجلّ : وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا [1] .
والضّرب الثّالث : خطأ شبيه العمد ، وفيه الدّية مغلَّظة ، وليس فيه قود أيضا .
فأمّا العمد المحض : فهو القتل بالحديد في المقتل الذي قد جرت العادة بتلف النّفس به ، والضّرب أيضا بما يتلف النّفس معه على العادة والأغلب عليها ، كضرب الإنسان بالسّياط على المقاتل منه ، أو إدامة ضربه حتّى يموت ، أو شدخ رأسه بحجر كبير ، أو وكزه باليد في قلبه ، أو خنقه ، وما أشبه ذلك [2] .
* ( إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا ) * ( الإسراء / 34 ) [ انظر : سورة البقرة ، آية 183 ، من المقنعة : 363 . ]