responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 293


ولم يقتض ذلك بولايته لهم ، ولا منع من عداوتهم في الدين .
وقد أقرّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله المنافقين على نكاح المؤمنات ، وأقرّ المؤمنين على نكاح المنافقات ، ولم يمنع ذلك من تباين الفريقين . وهذا القدر كاف في جواب ما سأل عنه السائل . ولي في هذه المسألة كتاب مفرد قد استقصيت الكلام فيه فمن وجده وتأمّله أغناه في معناها عمّا سواه ، إن شاء اللَّه [1] .
في تزويج أمّ كلثوم وبنات الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله المسألة العاشرة : ما قوله [ السيد الفاضل السروي ] - حرس اللَّه مهجته - في تزويج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام ابنته من عمر بن الخطَّاب ، وتزويج النبي صلَّى اللَّه عليه وآله بنتيه زينب ورقية من عثمان ؟
الجواب : أنّ الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين عليه السّلام من عمر غير ثابت ، وهو من طريق الزبير بن بكّار ، ولم يكن موثوقا به في النقل ، وكان متّهما فيما يذكره . . .
ثم إنّه لو صحّ لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدّمين على أمير المؤمنين عليه السّلام :
أحدهما : أنّ النكاح إنّما هو على ظاهر الإسلام الذي هو : الشهادتان ، والصلاة إلى الكعبة ، والإقرار بجملة الشريعة ، وإن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان ، وترك مناكحة من ضمّ إلى ظاهر الإسلام ضلالا لا يخرجه عن الإسلام ، إلَّا أنّ الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضالّ مع إظهاره كلمة الإسلام ، زالت الكراهة من ذلك ، وساغ ما لم يكن بمستحبّ مع الاختيار .
وأمير المؤمنين عليه السّلام كان محتاجا [2] إلى التأليف وحقن الدماء ، ورأى أنّه إن بلغ مبلغ



[1] الرسالة العكبرية ( الحاجبية ) : 119 ، والمصنفات 6 : 61 .
[2] في بعض النسخ توجد هذه العبارة بعد كلمة ( محتاجا ) كان مضطرا إلى مناكحة الرجل ، لأنّه يهدّده ويتواعده فلم يأمنه أمير المؤمنين عليه السّلام على نفسه وشيعته ، فأجابه إلى ذلك ضرورة ، كما قلنا إنّ الضرورة تبيح إظهار كلمة الكفر حسب ما قدمنّاه .

نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست