روى حريز عن زرارة ، قال : قلت لأبى عبد اللَّه عليه السّلام : ما حدّ الجزية على أهل الكتاب ؟
فقال : ذاك إلى الإمام ، يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ما له وما يطيق ، إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا ، أو يقتلوا ، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون وقال عليه السّلام : إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول : * ( حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وهُمْ صاغِرُونَ ) * . فللإمام أن يأخذهم بما لا يطيقون حتى يسلموا ، والَّا فكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه فيألم لذلك ، فيسلم [1] ، [2] .
[ انظر : سورة الجن ، آية 13 ، من تصحيح الاعتقاد : 98 ، في حدّ التكفير . ] [ انظر : سورة الزخرف ، آية 23 - 24 ، حول تقليد المذموم ، من تصحيح الاعتقاد : 57 . ] الكناية في كلام اللَّه قال الشيخ : وهاهنا شبهة يمكن إيرادها ، هي أقوى ممّا تقدّم ، غير أنّ القوم لم يهتدوا إليها ولا أظنّ أنّها خطرت ببال أحد منهم ، وهي أن يقول قائل : قد وجدنا اللَّه سبحانه ذكر شيئين ، ثم عبّر عن أحدهما بالكناية ، فكانت الكناية عنهما ، دون أن تختصّ