والباقي للإخوة والأخوات من الأب والأمّ ، للذّكر مثل حظَّ الأنثيين [1] .
وإذا ترك الميت والديه ، وزوجا ، أو زوجة ، ولم يكن له ولد ، كان للزوج النصف كاملا ، وللأمّ الثلث كملا ، وللأب السدس لأن اللَّه تعالى سمّى للأمّ الثلث مع عدم الولد ، ولم يحجبها عنه إلَّا بهم وبالإخوة - على ما شرحناه - فهو لها على الكمال بنصّ اللَّه تعالى على ذلك في القرآن .
وللزوجة الربع وللأمّ الثلث وما بقي وهو الربع والسدس للأب لا يزاد عليه شيئا ولا ينقص منه حسب ما قسّمه اللَّه تعالى في كتابه لمن سمّيناه [2] .
حق الزوج والزوجة في الإرث والربع للزوجة مع عدم الولد - كما قدّمناه - والنصف للزوج إذا لم يكن ولد - على ما شرحناه - وبذلك النصّ في القرآن ، وعليه الإجماع والاتّفاق .
فإن ترك الميّت ولدا مع الزوج أو الزوجة كان الزوج محجوبا بالولد - ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو أكثر من ذلك - عن النصف إلى الربع والزوجة محجوبة عن الربع إلى الثمن به بظاهر القرآن والإجماع - أيضا - والاتّفاق [3] .
سهم الأزواج مع الوالدين والولد ، فيحطَّون هاهنا عن أعلى السّهمين إلى أدونهما بحكم القرآن ، ويكون للوالدين مع الولد الزيادة على أقلّ سهميهما في حالة ، ويكون عليهما في حالة أخري النقصان ، وإن لم ينقصا عن أدون سهميهما على حال [4] .