طبقات الإرث
طبقات الإرث وأصل حساب المواريث من ستّة أبواب : أوّلها سهمان ، وهو النّصف وما يبقى والثاني في الثّلث وما يبقى والثّالث الربع وما يبقى والرابع السدس وما يبقى ، والخامس السّدسان وما يبقى ، والسادس الثمن وما يبقى .فصل
فصل فالباب الأوّل : سهم الزوج مع ذوي الأرحام قال اللَّه جلّ وعلا : * ( ولَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) * .والباب الثاني : سهم الأمّ مع الأب قال اللَّه تعالى : * ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه وَلَدٌ ووَرِثَه أَبَواه فَلأُمِّه الثُّلُثُ ) * .
والباب الثالث : سهم الزوجة مع ذوي الأرحام ، قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) * .
والباب الرابع : سهم الأخ من الأمّ مع الإخوة من الأب قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( وإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَه أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) * .
والباب الخامس : سهم الأبوين مع الولد قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( ولأَبَوَيْه لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَه وَلَدٌ ) * .
والباب السّادس : سهم الزوجة مع الولد قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) * [1] .
فإن ترك أخا لأبيه وأمّه ، أو أخته لهما ، وأخاه لأمّه ، أو أخته لها ، فللأخ أو الأخت من الأمّ السّدس بنصّ التنزيل [2] ، والباقي للأخ أو الأخت للأب والأمّ فإن ترك إخوة وأخوات لأب وأمّ ، وأخا أو أختا لأمّ ، فالحكم فيه كذلك : للأخ أو الأخت للأمّ السّدس ،