responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 126


فنظرناه ، فإذا الأبوان قد سمّى اللَّه تعالى لها فريضة ، ثمّ حطَّهما إلى أخري دونها ، فسمّى لهما مع عدم الولد الثّلث والثّلثين - والثّلث وما يبقى - ثمّ حطَّهما عن هذه الفريضة مع الولد إلى السّدسين .
فعلمنا أنّهما لا يهبطان عن السّدس أبدا ، إذ لو كانت لهما درجة في الميراث يهبطان إليها ما اقتصر اللَّه تعالى في ذلك على ما سمّاه ، ولبيّنه ، كما بيّن ما سواه ، وأهبطهما إليها بالتعيين لها ، كما أهبطهما عن الدّرجة العليا إلى ما ذكرناه ، فوجب أن يوفيهما أدنى سهم لهما مذكور في القرآن وكذلك وجدنا الزوج والزوجة قد أهبطا من درجة في الميراث إلى دونها ، فأهبط الزوج من النصف إلى الرّبع ، وأهبطت الزوجة من الربع إلى الثّمن ، فجريا مجري الأبوين في بيان أقلّ سهامهما عند اللَّه ، فلم يجز حطَّهما عن ذلك بحال ووجدنا البنات غير مهبطات من درجة إلى درجة في التسمية والسهام ، فكان الأمر في فرضهنّ على الإكمال ، ووجب لهنّ بذلك الزّيادة إن وجدت ، وعليهنّ النقصان في استيفاء أهل السّهام ممّن ذكرنا سهامهم بتفصيل القرآن فوجب أن يبدأ فيما ذكرناه وعيّناه من الفريضة بالأبوين ، فيعطيا السّدسين ، ويعطى الزوج الربع على الكمال ، ويكون للبنتين أو البنات ما يبقى كائنا ما كان ، لأنّه لو لم يكن معهنّ أبوان أخذن الثّلاثة الأرباع مع الزّوج ، وهو أكثر من المسمّى لهنّ بلا ارتياب ، فيكون لهنّ الزيادة عند وجودها ، وعليهنّ النّقصان مع أصحاب السّهام ممّن ذكرناه ، وليس ينقصن في هذه الفريضة عن حقّ لهنّ مسمّى في القرآن ، لأنّه لم يفرض لهنّ على ما تضمّنه الذّكر في هذا المكان ، وإنّما فرض لهنّ في غيره ، وهو الموضع الذي يحصل لهنّ فيه على الكمال [1] .
احكام الإرث في الابن وبني العمّ ومن حكايات الشيخ - أدام اللَّه عزّه - قال : وقد ألزم الفضل بن شاذان رحمه اللَّه فقهاء العامة في



[1] المقنعة : 717 .

نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست