responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 116


ومن كان له ثلاثة أزواج فليقسّم لكل واحدة منهنّ يوما ، وللثّالثة إن شاء يومين ، لأنّ له أن يقسّم أيّامه على أربع نسوة . فإن كان له أربع نسوة لم يجز أن يخالف بينهنّ في القسمة ، بل يجعل لكّ واحدة منهنّ يوما ، إلَّا أن تحلَّه بعضهنّ من حقّها ، فيطيب له ذلك ، وإن لم تجعله في حلّ كان حرجا بخلاف ما رسمناه .
فصل : وهذا الحكم في حرائر النّساء . فأمّا الإماء وملك اليمين منهنّ ، فله أن يقسّم عليهنّ كيف شاء ، ويقيم عند كلّ واحدة منهنّ ما شاء ، وليس للأخرى عليه اعتراض في ذلك بحال . وعليه أن ينفق على أزواجه ما دمن في حباله نفقة يسدّ بها جوعهنّ ، ويكسو أجسادهنّ بما يسترها .
فإن نشزت الزّوجة على بعلها ، وخرجت من منزله بغير إذنه ، سقط عنه نفقتها وكسوتها .
وإن عصت أمره ، وامتنعت من طاعته ، وهي مقيمة في منزله ، وعظها ، فإن اتّعظت ، وإلَّا أدّبها بالهجران ، وإن احتاجت إلى زيادة على ذلك في الأدب ، ضربها ضربا رقيقا ، لتعود إلى واجبه عليها من طاعته .
قال اللَّه عزّ وجلّ : واللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ واضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا [1] .
وهجر انّها أن يعتزل الفراش ، أو يحوّل ظهره إليها فيه . والضرب بالسواك وشبهه ضربا لا يبرح ، ولا يفسد لحما ولا جلدا .
وإذا نشزت المرأة على زوجها ، وأقامت على خلافه ، وكان منه من هجرانها مثل ذلك ، فخيف منه شقاق بينهما بعث الحاكم رجلين مأمونين - أحدهما من أهل الرّجل ، والأخر من أهلها - لينظرا فيما أوجب ذلك ، ويدبّرا الإصلاح بينهما ، فإذا نظرا فرأيا الإصلاح أنجزاه ، ولم يتوقّف على إذن الزّوجين فيه ، وإن رأيا التّفرقة بينهما أحظَّ لهما أعلما ذلك الحاكم ، ليرى رأيه فيه . وليس للحاكم ، أن يجبر الزّوج على الفراق



[1] النساء : 34 .

نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست