وقد قرأ بها ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ) متفق عليه . . . وقولهم إن هذا نسخ - يعني لآية الجلد - ليس بصحيح وإنما هو تخصيص ، ثم لو كان نسخا لكان نسخا بالآية التي ذكرها عمر رضي الله عنه ) ! وقال النووي في المجموع ج 20 ص 7 ( فصل : إذا وطأ رجل من أهل دار الإسلام امرأة محرمة عليه من غير عقد ولا شبهة عقد وغير ملك ولا شبهة ملك ، وهو عاقل بالغ مختار عالم بالتحريم ، وجب عليه الحد ، فإن كان محصنا وجب عليه الرجم لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال ، قال عمر : لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائلهم ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلون ويتركون فريضة أنزلها الله ، ألا إن الرجم إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف ، وقد قرأتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا ) ورواه ابن حجر في تهذيب التهذيب ج 4 ص 77 وقال ( وقد وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه . . وفيه : لولا أن أزيد في كتاب الله ما ليس فيه لكتبت ، إنه حق ) . ورواه الدميري في حياة الحيوان ج 2 ص 127 . . . إلخ . * * وينبغي أن نسجل هنا ملاحظة أساسية تنفع في هذا الباب وغيره ، وهي أن آية الرجم العمرية كانت تملك من القوة من تأكيدات الخليفة عمر وشهادات الصحابة ما لم تملكه بعض آيات القرآن . . وهي تملك الآن في مصادر إخواننا السنة أحاديث صحيحة على أنها من القرآن أكثر وأقوى مما تملكه سورتا المعوذتين مثلا . . ولكن لماذا لم يكتبها الخليفة عمر أو غيره في القرآن ؟ ! ! لقد صرح الخليفة بالجواب ، وهو أنه يخاف من الناس . . فأي ناس هؤلاء وقد شهد بها هو وشهد معه الصحابة . . وهو الحاكم المطلق الجرئ ؟ ! ! هنا تأتي معجزة قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون معجزة القوة الذاتية للقرآن ، والتي يعرفها الحس القرآني عند جماهير المسلمين . . فالقرآن فيه خصوصية أنه ينفي غيره عنه ، تماما كما ينفي الجوهر الفحم الذي تضعه معه على أنه منه ويفضحه . . وإذا أصريت على أنه منه . . فضحت نفسك معه !