6 - آية : الولد للفراش ! روى في كنز العمال ج 6 ص 208 ( عن عدي بن عدي بن عميرة بن فروة عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب قال لأبي : أوليس كنا نقرأ من كتاب الله أن انتفاءكم من آبائكم كفر بكم ؟ فقال : بلى ، ثم قال : أوليس كنا نقرأ الولد للفراش وللعاهر الحجر ؟ فقد فيما فقدنا من كتاب الله ؟ قال بلى - ابن عبد البر في التمهيد ) انتهى . هذا مع أن مصادر الشيعة والسنة روت أن قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر هي حديث للنبي صلى الله عليه وآله ، كما في وسائل الشيعة ج 13 ص 376 وسنن الترمذي ج 2 ص 313 عن أبي هريرة ، وقال ( وفي الباب عن عمر ، وعثمان ، وعائشة ، وأبي أمامة ، وعمرو بن خارجة ، وعبد الله بن عمر ، والبراء بن عازب ، وزيد بن أرقم . حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة ، عن أبي هريرة . والعمل على هذا عند أهل العلم ) . ورواه النسائي في سننه ج 6 ص 180 وأحمد ج 1 ص 25 و ج 4 ص 186 بأربع روايات . ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ج 5 ص 14 وفيه ( عن البراء وزيد بن أرقم قالا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم ، ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال : إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي . لعن الله من ادعى إلى غير أبيه ، ولعن الله من تولى غير مواليه . الولد للفراش وللعاهر الحجر . ليس لوارث وصية ) انتهى . وفي كتاب الأم ج 6 ص 213 ( قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال : أرسل عمر إلى رجل من بني زهرة كان ساكنا معنا فذهبنا معه فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية ، فقال : أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان فقال رضي الله تعالى عنه : صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش . . . ) انتهى . وهذا يؤيد أن النص حديث ، ويتناقض مع روايات أنه آية ، ولكن الروايات الواردة عن الخليفة بأنه آية أكثر ! ! 7 - آية : لو كان لابن آدم واديان ! روى البخاري في صحيحه ج 7 ص 175 عن ( ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ،