responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 248


لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن ) * [1] .
وكذا قاله الزرقاني في المناهل ، ثم قال بعد بيان له : ولا ريب أن هذا الحكم الثاني رافع للحكم الأول ، فتعين النسخ [2] .
ومثله قال العتائقي .
وفي قبال هؤلاء من قال بعدم النسخ ، منهم :
1 - العلامة الطباطبائي ، قال - بعد ذكر قوله تعالى " فاقرأوا ما تيسر من القرآن " : المراد به التخفيف في قيام الليل من حيث المقدار لعامة المكلفين تفريعا على علمه تعالى أنهم لن يحصوه . ولازم ذلك التوسعة في التكليف دون النسخ ، بمعنى كون قيام الثلث أو النصف أو الأدنى من الثلثين لمن استطاع ذلك بدعة محرمة [3] .
2 - السيد شبر في تفسيره عبر عن تعويض الحكم بالتخفيف لا النسخ .
والذي يبدو لنا في معنى الآية هنا هو أنه يجب على النبي ( صلى الله عليه وآله ) القيام في الليل ، وتجب عليه أيضا صلاة الوتر . أما وجوب القيام في الليل فقد دلت عليه هذه الآيات ، وقوله تعالى * ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) * [4] .
ثم إنه ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا قام في الليل ليصلي أو ليقرأ القرآن أو ليستغفر تأسى به بعض أصحابه ، وقاموا لذلك من دون أن يكونوا مأمورين بذلك .
وأما وجوب الوتر عليه ( صلى الله عليه وآله ) فهو مما دلت عليه الروايات كقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم : السواك ، والوتر ، والأضحية [5] .
وفي نبوي آخر : كتب علي الوتر ولم يكتب عليكم ، وكتب علي السواك ولم يكتب عليكم ، وكتبت علي الأضحية ولم تكتب عليكم [6] .
وهذا ، يتضح منه عدم صحة ما ذهب إليه بعض العامة من عدم وجوب الثلاثة عليه ، فإن هذه الروايات تدفع قوله هذا وترده .



[1] المزمل : 20 .
[2] مناهل العرفان : ج 2 ص 165 .
[3] تفسير الميزان : ج 20 ص 75 .
[4] الإسراء : 79 .
[5] بحار الأنوار : ج 16 ص 382 .
[6] بحار الأنوار : ج 16 ص 382 .

نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست