نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي جلد : 1 صفحه : 248
لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن ) * [1] . وكذا قاله الزرقاني في المناهل ، ثم قال بعد بيان له : ولا ريب أن هذا الحكم الثاني رافع للحكم الأول ، فتعين النسخ [2] . ومثله قال العتائقي . وفي قبال هؤلاء من قال بعدم النسخ ، منهم : 1 - العلامة الطباطبائي ، قال - بعد ذكر قوله تعالى " فاقرأوا ما تيسر من القرآن " : المراد به التخفيف في قيام الليل من حيث المقدار لعامة المكلفين تفريعا على علمه تعالى أنهم لن يحصوه . ولازم ذلك التوسعة في التكليف دون النسخ ، بمعنى كون قيام الثلث أو النصف أو الأدنى من الثلثين لمن استطاع ذلك بدعة محرمة [3] . 2 - السيد شبر في تفسيره عبر عن تعويض الحكم بالتخفيف لا النسخ . والذي يبدو لنا في معنى الآية هنا هو أنه يجب على النبي ( صلى الله عليه وآله ) القيام في الليل ، وتجب عليه أيضا صلاة الوتر . أما وجوب القيام في الليل فقد دلت عليه هذه الآيات ، وقوله تعالى * ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) * [4] . ثم إنه ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا قام في الليل ليصلي أو ليقرأ القرآن أو ليستغفر تأسى به بعض أصحابه ، وقاموا لذلك من دون أن يكونوا مأمورين بذلك . وأما وجوب الوتر عليه ( صلى الله عليه وآله ) فهو مما دلت عليه الروايات كقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم : السواك ، والوتر ، والأضحية [5] . وفي نبوي آخر : كتب علي الوتر ولم يكتب عليكم ، وكتب علي السواك ولم يكتب عليكم ، وكتبت علي الأضحية ولم تكتب عليكم [6] . وهذا ، يتضح منه عدم صحة ما ذهب إليه بعض العامة من عدم وجوب الثلاثة عليه ، فإن هذه الروايات تدفع قوله هذا وترده .
[1] المزمل : 20 . [2] مناهل العرفان : ج 2 ص 165 . [3] تفسير الميزان : ج 20 ص 75 . [4] الإسراء : 79 . [5] بحار الأنوار : ج 16 ص 382 . [6] بحار الأنوار : ج 16 ص 382 .
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي جلد : 1 صفحه : 248