الاجتماعي عيناً كان ذلك المال أو نقداً ، منقولاً كان أو غير منقول . ولولاها لاضطرب النظام الاقتصادي والاجتماعي ، وانعدم البيع والشراء الذي هو الأصل في سد حاجات الناس الاستهلاكية والكمالية . ولذلك فان اقرار الاسلام لهذا الأصل وربطه بالصدق العرفي ينسجم مع الطبيعة الفطرية للتعامل الاجتماعي وتنظيم سلوك الافراد .
وتنقسم الجرائم المتعلقة بالملكية إلى قسمين :
القسم الأول : الانحرافات التي تؤدي إلى سلب الملكية من مالكها قهراً وظلماً كالغصب ويتحقق بصدق الاستيلاء عرفاً على حق الغير . وقد شدد الاسلام على حرمة غصب أموال الناس . وحرم الصرف بالمال مطلقاً الا مع العلم بالإذن الشرعي ، لقوله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) [1] ، وعموم قوله ( ص ) : ( لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه ) [2] ، وقوله ( ص ) أيضاً : ( من غصب شبراً من الأرض طوقه الله من سبع أرضين ) [3] .
ان حرمة الغصب تتعدى من مجرد الإثم إلى وجوب الرد على الغاصب وضمانه تلف المادة المغصوبة . فالغاصب - حسب النظرية الاسلامية - يتحمل مسؤولية كاملة في ارجاع المادة المغصوبة سليمةً من كل عيب ، بل يتعين عليه وجوب الرد فوراً ودون تأخير ؛ بينما لا يتحقق الضمان ولا الفورية في قانون العقوبات الرأسمالي الغربي [4] .