للمحاكمة ويهمل الجرائم الأخرى ، بل ان كل قضية جنائية ترفع من قبل المدعي يجب ان يقضى بها ، ما لم يعقد الصلح بين المتخاصمين قبل المرافعة . والمدعي فقط هو الذي إذا سكت سكت عنه ، باصطلاح الفقهاء . بمعنى ان رفع القضية الجنائية أو الحقوقية المتنازع عليها بيد المدعي ، وليس بيد النائب العام ، كما في النظام القضائي الغربي .
فللنائب العام - حسب الفكرة القضائية الغربية - صلاحية اختيار وانتقاء الجنايات التي يرى في ملاحقتها مصلحة اجتماعية [1] ، دون ملاحظة الآثار التي أوقعتها الجناية على المجني عليه . فقد يحول انتقاء النائب العام للجنايات ، إلى عدم تعويض الضحية ، أو إلى إفلات الجاني من العقاب ؛ وهو أمر ترفضه النظرية القضائية القرآنية بكل حزم .