responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم نویسنده : الدكتور زهير الأعرجي    جلد : 1  صفحه : 182


في الإشارة إلى حقها في السكن مع زوجها باستقلال : ( وعاشروهن بالمعروف ) [1] . ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) [2] . وبطبيعة الحال ، فان وجوب الانفاق لا يقتصر على الزوجة فحسب ، بل يجب على الإباء نفقة أبنائهم وان نزلوا ذكوراً وإناثاً ، وعلى الأبناء نفقة آبائهم وان علوا ذكوراً وإناثاً ، وهو ما عبر عنه فقيهاً بنفقة الأصول والفروع ، حتى لو كان الأصل فاسقاً أو كافراً بلا خلاف .
ثانياً : الضمان المالي للزوجة المتمثل بالصداق ، وهو الحق المالي الأولي الذي تتملكه بالعقد والدخول ، كما في قوله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلةً . . . ) [3] . وقد شرعه الاسلام لمصلحتها ، واعتبره حقاً من حقوقها المالية - إن كان مهراً مسمى ، أو مهر مثل ، أو مهر تفويض - وفي جميع الحالات ، يجب أن يكون المهر نقداً أو عقاراً أو منفعةً لها قيمةٌ معتبرة في العرف الاجتماعي والاقتصادي .
فإذا طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر ، ولها المهر كاملاً بعد الدخول . ولا شك ان الصداق يعتبر - حسب النظرية الاسلامية - ضماناً مالياً كاملا للمرأة خصوصاً بعد الطلاق ، حيث تنقطع نفقة الزوج عليها . فلا بد لها - حينئذٍ - من الاستقلال مالياً دون الحاجة إلى مد يدها طلباً لسد حاجاتها الأساسية ؛ وهو تشريع تفتقده النظرية الغربية تماماً [4] .
فإذا تم الطلاق - حسب النظرية الغربية - فان المطلقين يتقاسمان الثروة التي جهدا في تحصيلها خلال سنوات الزواج ؛ ولكن إذا بددت الثروة



[1] النساء : 19 .
[2] الطلاق : 6 .
[3] النساء : 4 .
[4] ( روبرت وايز ) . الانفصال الزوجي . نيويورك : الكتب الأساسية ، 1975 م .

نام کتاب : النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم نویسنده : الدكتور زهير الأعرجي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست