القاعدة الأولى في إبطال المترادفات نص القاعدة :
لا يجوز تفسير أو شرح مفردة أو لفظ بلفظ آخر بحجة التقارب بينهما في المعنى شرح القاعدة :
وضع المنهج في نصوص قواعده عبارة ( لا يجوز ) ليوحي للقارئ أنّه يؤمن بحرمة هذا العمل لما يُحتّمهُ عليه النظام القرآني كما سترى .
وقوله : ( باللفظ ) يقصد به كما في المصطلحات كلّ صورة من صور المادة اللغوية . فلفظ الكافر مثلاً في قوله تعالى : * ( ويقول الكافر يا ليتني كنتُ تُرابا ) * ( النبأ 40 ) مختلفٌ عن لفظ ( الكفّار ) مع أنها نفس المادة ، ولا يرى المنهج أن الكافر في الآية اسم جنس يعني كلّ واحد من الكفّار فتكون النتيجة أن اللفظين متساويان في المعنى .
وقوله : ( بحجة التقارب بينهما في المعنى ) المقصود به أنه إذا كان تفسير المفردة بغيرها لتقاربهما في المعنى طريقاً خاطئاً في هذا المنهج ، فإنّ المساواة بينهما في المعنى أكثر خطئاً ، ومعلومٌ أن شرح المفردة بغيرها على سبيل المساواة أكثر شيوعاً في الشروح والتفاسير .
إنَّ لوضع هذه القاعدة ثلاثة أسباب :
الأول : إنّ النظام المحكم في القرآن يحتّم أن يكون لكلِّ لفظ دلالته المختلفة عن دلالة أي لفظ آخر ، وعند المساواة بين الألفاظ في المعنى يفقد القرآن نظامه في نظر المنهج .
الثاني : إنّ تساوي بعض الألفاظ في المعنى هو بخلاف فكرة ( الوضع ) [1] لمن يؤمن بالوضع ، لأنّ ( الواضع ) قد جعل اللفظ كدلالةٍ له على المعنى للتمييز بين