responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 87


فيها .
ومن قرأ « تمسوهن » بلا ألف ، فلقوله تعالى « ولَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ » « 1 » فانه جاء على فعل ، وكذلك قوله « لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ ولا جَانٌّ » « 2 » ومن قرأ « تماسوهن » بألف فلان فاعل وفعل قد يراد بكل واحد منهما ما يراد بالآخر ، نحو طارقت النعل وعاقبت اللص ، ولا يلزم على ذلك في آية الظهار من قبل أن يتماسا ، لان المماسة محرمة في الظهار على كل واحد من الزوجين للاخر ، فلذلك لم يجز الا قبل أن يتماسا .
وفي الاية دليل على أن العقد بغير مهر صحيح ، لأنه لو لم يصح لما جاز فيه الطلاق ولا وجبت المتعة .
فصل : قوله « وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ » الاية : 237 .
قوله « إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ » معناه : من يصح عفوها من الحرائر البالغات غير المولى عليها لفساد عقلها ، فيترك ما يجب لها من نصف الصداق ، وهو قول ابن عباس ومجاهد وجميع أهل العلم .
وقوله « أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ » قال مجاهد والحسن وعلقمة : انه الولي وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام ، وغير أنه لا ولاية لاحد عندنا الا للأب والجد على البكر غير البالغ ، فأما من عداهما فلا ولاية له الا بتولية منهما .
وروي عن علي عليه السّلام وسعيد بن المسيب وسريح وحماد وابراهيم وأبي حذيفة وابن شبرمة : انه الزوج ، وروي ذلك أيضا في أخبارنا ، غير أن الاول أظهر وهو المذهب ، وفيه خلاف بين الفقهاء .


( 1 ) . سورة آل عمران : 47 . ( 2 ) . سورة الرحمن : 74 .

نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست