وقال الحطيئة :
ويحرم سر جارتهم عليهم ويأكل جارهم أنف القصاع « 1 » وقوله « حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَه » معناه : انقضاء العدة بلا خلاف ، والكتاب الذي يبلغ أجله هو القرآن ، ومعناه : فرض الكتاب أجله .
فصل : قوله « لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُه وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ » الاية : 236 .
المفروض صداقها داخلة في دلالة الاية وان لم يذكر ، لان التقدير ما لم تمسوهن ممن قد فرضتم لهن أو لم تفرضوا لهن فريضة ، لان « أو » تنبئ عن ذلك لان لو كان على الجمع لكان بالواو .
والفريضة المذكورة في الاية : الصداق بلا خلاف ، لأنه يجب بالعقد للمرأة فهو فرض لوجوبه بالعقد .
ومتعة التي لم يدخل بها ، ولا يسمى لها صداق على قدر الرجل والمرأة .
قال ابن عباس والشعبي والربيع : خادم أو كسوة أو ثوب « 2 » ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام .
وفي وجوب المتعة لكل مطلقة خلاف ، قال الحسن وأبو العالية : المتعة لكل مطلقة الا المختلعة والمبارية والملاعنة . وقال سعيد بن المسيب : المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام .
والمتوفى عنها زوجها إذا لم يفرض لها صداق عليها العدة بلا خلاف ، ولها الميراث اجماعا . وقال الحسن والضحاك وأكثر الفقهاء : لها صداق مثلها ، وحكى الجبائي عن بعض الفقهاء أنه لا مهر لها ، وهو الذي يليق بمذهبنا ، ولا نص لأصحابنا