استعد ضرب الحاكم له مدة أربعة أشهر ، وتوقف بعد الاربعة الأشهر ، فيقال له : ف ، أو طلق ، فإن لم يفعل حبسه حتى يطلق ، وبمثل هذا قال أهل المدينة ، غير أنهم قالوا : متى امتنع من الطلاق والإيفاء طلق عند الحاكم طلقة رجعية .
وقال أهل العراق : الإيلاء أن يحلف أن لا يجامعها أربعة أشهر فصاعدا ، فإذا مضت أربعة أشهر فلم يقربها ، بانت منه بتطليقة لا رجعة له عليها ، وعليها عدة ثلاث حيض .
والطلاق حل عقد النكاح بما يوجبه في الشريعة ، تقول : طلق يطلق طلاقا فهي طالق بلا علامة التأنيث ، حكاه الزجاج .
فصل : قوله « والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّه فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّه والْيَوْمِ الآخِرِ وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً » الاية : 228 .
القرء : الطهر عندنا ، وبه قال زيد بن ثابت وعائشة وابن عمر وسالم وأهل الحجاز ، وروي عن ابن عباس وابن مسعود والحسن . وبه قال أهل العراق ، ورووه عن علي عليه السّلام أنه الحيض .
وأصل القرء يحتمل وجهين في اللغة ، أحدهما : الاجتماع ، فمنه قرأت القرآن لاجتماع حروفه ، ومنه قولهم ما قرأت الناقة سلاقط ، أي : لم يجتمع رحمها على ولد قط . قال عمرو بن كلثوم :
ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا « 1 » ومنه أقرأت النجوم : إذا اجتمعت في الأفول ، فعلى هذا يقال : أقرأت المرأة إذا حاضت فهي مقرئ ، في قول الاصمعي والأخفش والكسائي والفراء ، وانشدوا له : « قروء كقرء الحائض » فتأويل ذلك اجتماع الدم في الرحم ، ويجيء على