الإيلاء في الاية المراد به اعتزال النساء وترك جماعهن على وجه الإضرار بهن واليمين التي بها يكون الرجل مؤليا اليمين باللَّه عز وجل ، أو بشيء من صفاته التي لا يشركه فيها غيره على وجه لا يقع موقع اللغو الذي لا فائدة فيه .
وقوله « فان فاؤا » معناه : فان رجعوا ، ومنه قوله « حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّه » « 1 » أي : حتى ترجع بفيء الى أمر اللَّه ، أي : حتى يرجع من الخطأ الى الصواب والفرق بين الفيء والظل ما قال المبرد : ان الفيء ما نسخ الشمس ، لأنه هو الراجع فأما الظل فما لا شمس فيه وكل فيء ظل ، وليس كل ظل فيئا ، ولذلك أهل الجنة في ظلال لا في فيء ، لأنه لا شمس فيها كما قال تعالى « وظل ممدود » « 2 » وجمع الفيء أفياء .
فان قيل : ما الذي يكون المؤلى به فايئا ؟ .
قيل : عندنا يكون فايئا بأن يجامع ، وبه قال ابن عباس ومسروق وسعيد بن المسيب . وقال الحسن وابراهيم وعلقمة : يكون فايئا بالعزم في حال العذر ، الا أنه ينبغي أن يشهد على فيئه ، وهذا يكون عندنا للمضطر الذي لا يقدر على الجماع ، ويجب على الفائي عندنا الكفارة ، وبه قال ابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة ، ولا عقوبة عليه ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام .
فصل : قوله « وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ » الاية : 227 .
عزيمة الطلاق في الحكم عندنا أن يعزم كل متلفظ « 3 » بالطلاق ، ومتى لم يتلفظ بالطلاق بعد مضي أربعة أشهر ، فان المرأة لا تبين منه الا أن تستعدي ، فإذا