وحكم الاستحاضة حكم الطهر في جميع الأحكام الا في تجديد الوضوء عند كل صلاة ووجوب الغسل عليها على بعض الوجوه عندنا .
وقوله « هُوَ أَذىً » معناه : قذر ونجس .
وقوله « فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ » معناه : اجتنبوا الجماع في الفرج ، وبه قال ابن عباس وعائشة والحسن وقتادة ومجاهد . وما فوق المئزر أو دونه ، عن شريح وسعيد بن المسيب ، وعندنا لا يحرم فيها « 1 » غير موضع الدم فقط . ومن وطيء الحائض في أول الحيض كان عليه دينار ، وان كان في أوسطه فنصف دينار ، وفي آخره ربع دينار . وقال ابن عباس : عليه دينار ولم يفصل .
وقوله « حَتَّى يَطْهُرْنَ » بالتخفيف ، معناه : ينقطع الدم عنهن . وبالتشديد معناه : يغتسلن في قول الحسن والفراء . وقال مجاهد وطاوس : معنى يطهرن يوضأن وهو مذهبنا .
والفرق بين طهرت وطهرت ان فعل لا يتعدى ، لان ما كان على هذا البناء لا يتعدى وليس كذلك فعل . ومن قرأ بالتشديد قال : كان أصله يتطهرن فأدغم التاء في الطاء .
وعندنا يجوز وطئ المرأة إذا انقطع دمها وطهرت وان لم تغتسل إذا غسلت فرجها ، وفيه خلاف . فمن قال : لا يجوز وطؤها الا بعد الطهر من الدم والاغتسال تعلق بالقراءة بالتشديد وأنها تفيد « 2 » الاغتسال . ومن قال : يجوز تعلق بالقراءة بالتخفيف ، وهو الصحيح .
ويمكن في قراءة التشديد أن تحمل على أن المراد به توضأن على ما حكيناه عن طاوس وغيره . ومن استعمل قراءة يحتاج أن يحذف القراءة بالتخفيف أو يقدر محذوفا ، بأن يقول : تقديره « حتى يطهرن ويتطهرن » وعلى ما قلناه لا يحتاج اليه .